السيد محمد الصدر

27

منهج الصالحين

الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوباً . ( مسألة 87 ) لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين . ( مسألة 88 ) الشعر النابت في الخارج عن الحد ، كبعض شعر الرأس إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتاً في داخل الحد كمسترسل اللحية . ( مسألة 89 ) إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس أبرة لا يصح الوضوء ، فيجب أن يلاحظ اماق وأطراف عينيه حتى لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع . وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون على حاجب المرأة وسائر وجهها من بعض مواد الزينة مما له جرم مانع . ( مسألة 90 ) إذا تيقن من وجود ما يشك في مانعيته عن الغسل أو المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله ، أو بوصول الماء إلى البشرة من خلاله بحيث يصدق عليه غسلها عرفاً ، ولو شك في أصل وجود المانع وجب الفحص عنه على الأحوط ، إلا مع الظن بعدمه أو كون عدمه هو الحالة السابقة له . ( مسألة 91 ) الثقبة في الأنف كموضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنهما بل يكفي غسل ظاهرها سواء أكان فيها الحلقة أم لا . الأمر الثاني : يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع . ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منهما فالأسفل عرفاً إلى أطراف الأصابع . والمقطوع بعض يده يغسل ما بقي ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها . ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غسلهما وكذا اللحم الزائد والإصبع الزائدة . ولو كان له يد زائدة فوق المرفق ولم يعلم الأصلية منهما فالأحوط وجوباً غسلهما معاً . وإن علمها لم يجب غسل الزائد .